Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 200

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب الحكم في تارك الصلاة

وذهب جماعة من السلف إلى أنه يكفر، وهو مروي عن علي بن أبي طالب ﵁، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل ﵀، وبه قال ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي ﵁.

وذهب أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة والمُزَنِيّ صاحب الشافعي ﵏ إلى أنه لا يكفر، ولا يُقْتَل، بل يعزر، ويُحْبَسُ حتى يصلي.

واحتج من قال بكفره بظاهر حديثي الباب، وبالقياس على كلمة التوحيد.

واحتج من قال: لا يقتل، بحديث "لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث … " وليست الصلاة فيه.

واحتج الجمهور على أنه لا يكفر بقوله تعالى: ﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨]، وبقوله ﷺ: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"، "من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة"، "ولايَلْقَى الله تعالى عبد غير شاكّ، فيُحْجَبَ عن الجنة"، "حُرِّمَ على النار من قال لا إله إلا الله"، وغير ذلك.

واحتجوا على قتله بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥]، وقوله ﷺ: "أمرت أن أقاتل الناس

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 200 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3317)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.