Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 204

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٨ - باب الحكم في تارك الصلاة

سماها الشارع كفرًا، فلا مُلْجِىَء إلى التأويلات التي وقع الناس في مَضِيقهَا.

وَأمَّا أنه يقتل فَلأنَّ حديث "أمرت أن أقاتل الناس … " يقضي بوجوب القتل، لاستلزام المقاتلة له، وكذلك لمحائر الأدلة، ولا أوضح من دلالتها على المطلوب، وقد شرط الله في القرآن للتخلية التوبةَ وإقامةَ الصلاة وإيتاءَ الزكاة، فقال: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا

الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ﴾ [التوبة: ٥] فلا يُخَلَّى من لَمْ يُقم الصلاة.

وفي صحيح مسلم: "سيكون عليكم أمراء، فتعرفون، وتنكرون، فمن أنكر فقد بَرِىَء ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع، فقالوا: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صَلَّوا". فجعل الصلاة هي المانعة من مقاتلة أمراء الجور.

وكذلك قوله لخالد بن الوليد حين استأذنه في قتل رجل منافق: "لعله يصلي … " الحديث، فجعل المانع من القتل نفس الصلاة.

وحديث "لا يحل دم امرىء مسلم … " لا يعارض مفهومُهُ المنطوقاتِ الصحيحةَ الصريحةَ. انتهى ما قاله الشوكاني "نيل" جـ ٢ ص ١٣، ١٤.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله العلامة الشوكاني هو التحقيق الواضح الذي تجتمع به الأدلة من غير تكلف.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 204 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3321)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.