Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 314

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ١٦ - باب عدد صلاة العصر في الحضر

ومنها: عدم مشروعية الجهر في الظهر والعصر، لقوله "كنا نحزر"، لأنهم إنما قدّروا لعدم سماعهم لقراءته.

ومنها: استحباب تطويل الركعتين الأوليين في كل من الظهر والعصر.

ومنها: أن العصر تكون على النصف من الظهر.

ومنها: مشروعية غير الفاتحة في الظهر في الركعتين الأخريين، لأن الفاتحة سبع آيات، وهو كان يقوم قدر خمس عشرة آية، وهذا هو المذهب الجديد للشافعي، وهو الراجح لهذا الحديث.

ومنها: كونه لا يقرأ في العصر في الأخريين أكثر من الفاتحة.

قيل: الحكمة في كون العصر على النصف من الظهر كون صلاة الظهر تفعل في وقت الغفلة بنوم القائلة، فطولت ليدركها المتأخر، بخلاف العصر، فإنها تفعل في وقت تَعَبِ أهل الأعمال فخففت لذلك. والله أعلم. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا

بالله عليه توكلت وإليه أنيب.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 314 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.