Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 394

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٢٢ - باب فرض القبلة

وأخرجه الترمذي في "الصلاة"، وفي "التفسير" عن هَنَّاد، عن وَكِيعٍ، عن أبي إسحاق، عنه.

وأخرجه أبو عوانة في "صحيحه" من رواية عَمَّار رُزَيق، عن أبي إسحاق، عنه.

وأخرجه أحمد من حديث ابن عباس بسند صحيح.

والبَزَّارُ، والطبراني من حديث عَمْرِو بن عُوْفٍ.

والطبرانيُّ من حديث ابن عباس ﵄. انظر "الفتح" جـ ١ ص ١٢٠. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو فرضية استقبال القبلة، وموضع الاستدلال قوله: "وصُرِفَ إلى القبلة"، في الحديث الأول، وقوله: "ثم إنه وجه إلى الكعبة" في الحديث الثاني، وذلك لأن معنى "صرف" و"وُجِّهَ" أن الله صرفه، وأمره بالتوجه إليها، بقوله: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤] وهذا الأمر للوجوب، فيجب استقبال الكعبة في الصلاة، إلا فيما استثني، كما يأتي، وهذا بالإجماع.

ومنها: جواز نسخ الأحكام، وهو إجماع عند المسلمين.

ومنها: أن فيه جواز نسخ السنة بالقرآن، وهو رأي الجمهور، وللشافعي فيه قولان.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 394 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.