Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 396

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٢٢ - باب فرض القبلة

بخبر الواحد.

وأجيب بأن الخبر المذكور احتفت به قرائن، ومقدَّمات أفادت القطع عندهم بصدق ذلك المُخْبِرِ، فلم ينسخ عندهم ما يفيد العلم إلا بما يفيد العلم.

قال الجامع -عفا الله عنه-: في هذا الجواب نظر، إذ لا دليل عليه، فالظاهر أن النسخ وقع بخبر الواحد، لإفادته العلم عندهم، وقد ذكرتُ اختلافَ أهل العلم في إفادة خبر الواحد العلمَ في شرحي الكبير على ألفية السيوطي في الحديث، وذكرت ترجيح إفادته بدلائله، فارجع إليه، فإنه نفيس جِدًا، والله أعلم.

وقيل: كان النسخ بخبر الواحد جائزًا في زمنه ﷺ مطلقًا، ومنع

بعده. وفيه أنه يحتاج إلى دليل.

ومنها: جواز تعليم من ليس في الصلاة لمن هو فيها، وأن استماع المصلي لكلام من ليس فيها لا يفسد الصلاة. والله أعلم. راجع "الفتح" جـ ١ ص ٦٠٤، و"عمدة القاري" جـ ٣ ص ١٣٦.

المسألة الحامسة: أنه اختلف العلماء في كيفية استقباله ﷺ بيت

المقدس على ثلاثة أقوال:

الأول: أنه كان باجتهاد منه، وبه قال الحسن، وعكرمة، وأبو العالية.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 396 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3513)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.