Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 410

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٢٢ - باب فرض القبلة

لا بيان، لا تقول: ضربت محمدًا وزيدًا، ومررت بخالد وعمرًا، وأنت تريد أنك ضربت عمرًا أصلًا، فلما جاءت السنة بغسل الرجلين صح أن المسح منسوخ عنهما.

وهكذا عَمَلُ الصحابة ﵃، فإنهم كانوا يمسحون على أرجلهم حتى قال ﵇ "ويل للأعقاب والعراقيب من النار"، وكذلك قال ابنُ عباس: نزل القرآن بالمسح.

قال أبو محمد: والنسخ تخصيص بعض الأزمان بالحكم الوارد دون سائر الأزمان، وهم يجيزون بالسنة تخصيص بعض الأعيان، مثل قوله ﵇: "لا قطع إلا في ربع دينار، فصاعدًا"، وما أشبه ذلك، فما الفرق بين جواز تخصيص بعض الأعيان بالسنة، وبين جواز

تخصيص بعض الأزمان بها؟ وما الذي أوجب أن يكون هذا ممنوعا، وذلك موجودًا؟

فإن قالوا: ليس التخصيص كالنسخ، لأن التخصيص لا يرفع النص، والنسخ يرفع النص كله، قيل لهم: إذا جاز رفع بعض النص بالسنة -وبعض النص نص- فلا فرق بين رفع نص آخر بها، وكل ذلك سواء، ولا فرق بين شيء منه.

قال أبو محمد: وقد أقروا، وثبت الخبر، بأن آيات كثيرة رفع رسمها البتة، ولا يجوز أن ترفع بقرآن، إذ لو رفعت بقرآن لكان ذلك القرآن موجودًا متلوًا، وليس في شيء من المتلوّ ذكر رفع لآية كذا مما

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 410 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3527)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.