Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 416

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٢٣ - باب الحال التى يجوز فيها استقبال غير القبلة

٢٣ - باب الْحَالِ الَّتِى يَجُوزُ فِيهَا اسْتِقْبَالُ غَيْرِ الْقِبْلَةِ

أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على الحالة التي يجوز التوجه فيها إلى غير الكعبة.

والحال: صفة الشيء، يُذَكَّر ويؤنث، فيقال: حال حسن، وحال حسنة، وقد يؤنث بالهاء؛ فيقال. حالة. قاله في "المصباح".

٤٩٠ - أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، زُغْبَةُ، وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، وَالْحَارِثُ بْنُ مِسْكِينٍ قِرَاءَةً عَلَيْهِ، وَأَنَا أَسْمَعُ، وَاللَّفْظُ لَهُ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: "كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُسَبِّحُ عَلَى الرَّاحِلَةِ قِبَلَ أَيِّ وَجْهٍ تَتَوَجَّهُ، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُصَلِّي عَلَيْهَا الْمَكْتُوبَةَ".

رجال الإسناد: ثمانية

١ - (عيسى بن حماد زُغْبة) بن مسلم التُّجِيبي، أبو موسى الأنصاري، ثقة، توفي سنة ٢٤٨، وقد جاوز ٩٠ سنة، من [١٠]، وهو آخر من حَدَّث عن الليث من الثقات، أخرج له مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه، تقدم في ١٣٥/ ٢١١.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 416 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.