Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 419

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٢٣ - باب الحال التى يجوز فيها استقبال غير القبلة

سنة ١٠٧، وقال الهيثم بن عدي: سنة ١٠٨، وقال الأصمعي: سنة ١٠٥، والأول أصح.

وقال ابن حبان في الثقات: كان يُشْبِهُ أباه في السَّمْت والهَدْي، وقال البخاري في التاريخ الصغير: لا أدري سالم عن أبي رافع صحيح، أم لا؟، وقال غيره: لما قَدِمَ سَبْيُ فارس على عمر كان فيه بنات يَزْدَجْرِد، فَقُوِّمن، فأخذهن علي، فأعطى واحدة لابن عمر، فولدت له سالمًا، وأعطى أختها لولده الحسين، فولدت له عليًا، وأعطى أختها لمحمد بن أبي بكر، فولدت له القاسم.

قال الحافظ ﵀. فرواية سالم عن عم أبيه زيد بن الخطاب منقطعة قطعا. والله أعلم. أخرج له الجماعة. اهـ تت جـ ٣ ص ٤٣٧ - ٤٣٨.

٨ - (عبد الله بن عمر) بن الخطاب الصحابي الجليل ﵁ تقدم في ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من سداسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات أجلاء، اتفق الجماعة عليهم، إلا شيوخه الثلاثة؛ فالأولان لم يخرج لهما البخاري والترمذي، والثالث انفرد به هو وأبو داود.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 419 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.