Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 425

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ٢٣ - باب الحال التى يجوز فيها استقبال غير القبلة

فخصه بالسفر الذي تقصر فيه الصلاة، قال الطبري: لا أعلم أحدًا وافقه على ذلك، وقال الحافظ ﵀: ولم يتفق على ذلك عنه، وحجته أن هذه الأحاديث إنما وردت في أسفاره ﷺ، ولم ينقل عنه أنه سافر سفرًا قصيرًا، فصنع ذلك.

وحجة الجمهور مطلق الأخبار في ذلك.

وكأن السر في جواز التطوع على الراحلة تيسير تحصيل النوافل على العباد، وتكثيرها تعظيمًا لأجورهم رحمةً من الله بهم. انظر "الفتح" جـ ٢ ص ٦٧٠.

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي القول بعدم جواز التنفل في الحضر، لأن التوجه إلى القبلة فرض في الصلاة مطلقًا بنص الكتاب، فلا يُسْتَثْنَى منه إلا ما استثناه النص، وهو حالة السفر، كما يأتي نصًا من حديثا ابن عمر رضى الله عنهما أن آية ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥] نزلت في ذلك. والله أعلم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

٤٩١ - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ، وَفِيهِ أُنْزِلَتْ ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة: ١١٥].

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 425 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.