Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 529

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٥ - الإبراد بالظهر إذا أشتد الحر

وذهبت طائفة إلى عدم استحباب الإبراد مطلقا، وحكاه ابن المنذر عن عمر، وابن مسعود، وجابر ﵃، وحكاه ابن بطال عنهم، وعن أبي بكر، وعليٍّ، وحكاه ابن عبد البر عن الليث بن سعد، والمشهورُ عنه موافقة الجمهور.

احتج الجمهور القائلون باستحباب الإبراد في شدة الحر مطلقا بحديث الباب، وغيره من الأحاديث، فإنه ليس فيها سوى ذلك.

قال الحافظ العراقي ﵀: واستنبط الشافعي ﵀ هذه الشروط التي اعتبرها من الحديث، وجعله تخصيصا للنص بالمعنى، فحُكِيَ عنه أنه قال: إن أمر رسول الله ﷺ بالإبراد كان بالمدينة لشدة حر الحجاز، ولأنه لم يكن بالمدينة مسجد غير مسجده يومئذ، وكان يُنتَابُ من البعد، فَيَتَأذَّون بشدة الحر، فأمرهم بالإبراد، لِمَا في الوقت من السَّعَة. حكاه ابن عبد البر.

واستدل الترمذي في جامعه بحديث أبي ذر ﵁ الثابتِ في الصحيحين: "أذَّنَ مؤذن رسول الله ﷺ، فقال النبي ﷺ: "أبرد، أبرد"، أو قال: "انتظر، انتظر"، وقال: "شدةُ الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر، فأبردوا عن الصلاة"، حتى رأينا فيء التُّلُول". وفي رواية للبخاري أن ذلك كان في سفر، على خلاف ما ذهب إليه الشافعي، وقال: لو كان على ما ذهب إليه لم يكن للإبراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر، وكانوا لا يحتاجون إلى أن يَنْتَابُوا من

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 529 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3646)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.