ببعض تصرف جـ ٣ ص ٢١، ٢٢.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبين مما تقدم من الأدلة الكثيرة ترجيح مذهب الجمهور؛ وهو أن آخر وقت الظهر صيرورة ظل كل شيء مثله. وأنه لا اشتراك بين الظهر والعصر في الوقت، والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٠٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَذْرَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الأَشْجَعِيِّ، سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنِ الأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: كَانَ قَدْرُ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فِي الصَّيْفِ ثَلَاثَةَ أَقْدَامٍ إِلَى خَمْسَةِ أَقْدَامٍ، وَفِي الشِّتَاءِ خَمْسَةَ أَقْدَامٍ إِلَى سَبْعَةِ أَقْدَامٍ".
رجال الإسناد: ستة
١ - (أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد الأذرَمِيُّ) هو عبد الله بن محمد بن إسحاق، الجَزَري الأذْرَمِيُّ (¬١) المَوْصِليُّ، ثقة، من [١٠]، أخرج له أبو داود والنسائي.