(٤٧٩)، (٤٨٠)، فارجع إليها تزدد علمًا.
قال الجامع: مناسبة حديث ابن عمر ﵄ للباب واضحة، إذ التأخير صادق على تأخيرها إلى أن يخرج وقتها، وعلى تأخيرها إلى آخر وقتها الذي لا يسع لأدائها على الوجه الأكمل، فحديث أنس ﵁ مبين لما يترتب على من أخرها إلى آخر وقتها، وحديث ابن عمر ﵄ مبين لما يترتب على من أخرها حتى خرج وقتها. والله أعلم.
تنبيه:
وجد في هامش النسخة الهندية، زيادة حديث بعد الحديث المذكور، وقد ذكره الحافظ المزي مستدركًا على ابن عساكر، وقال: حديث النسائي في رواية أبي الطيب (¬١) محمد بن الفضل بن العباس عنه ولم يذكره أبو القاسم. اهـ وحيث لم يكن من رواية ابن السني لم أضع له رقمًا، كما فعل الشيخ أبو غدة في ترقيمه لـ "لمجتبى".
قال رحمه الله تعالى.
أَخْبَرَنَي قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﵄: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ، قَالَ: "الَّذِي تَفُوتُهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ، فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ".