Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 141

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٢٠ - ما يستحب من تأخير العشاء

أنه يستدل بذلك على أن الأمر للوجوب.

فلك أن تنظر: هل يتساوى هذا اللفظ مع ذلك في الدلالة، أم لا؟

فأقول: لقائل أن يقوك: لا يتساويان مطلقًا، فإن وجه الدليل ثَمَّ أنَّ كلمة "لولا" تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيقتضي ذلك انتفاء الأمر لوجود المشقة، والأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب لثبوت الاستحباب، فيكون المنتفي هو أمر الوجوب، فثبت أن الأمر المطلق للوجوب.

فإذا استعملنا هذا الدليل في هذا المكان، وقلنا: إن الأمر المنتفي ليس أمر الاستحباب؛ لثبوت الاستحباب، توجه المنع ها هنا عند من يرى أن تقديم العشاء أفضل بالدلائل الدالة على ذلك، اللهم إلا أن تضم إلى هذا الاستدلال الدلائل الخارجية الدالة على استحباب التأخير، فيترجح على الدلائل المقتضية للتقديم، ويجعل ذلك مقدمة، ويكون المجموع دليلًا على أن الأمر للوجوب، فحينئذ يتم ذلك بهذه الضميمة. اهـ "عمدة الأحكام" جـ ٢ ص ٦١ - ٦٢. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 141 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.