ومن حجة من قال هذا القول حديث عبد الله بن عمرو.
ثم أخرج بسنده عن عبد الله بن عمرو، قال: قال رسول الله ﷺ: "وقت العشاء إلى نصف الليل".
قال: وفيه قول رابع، وهو أن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، روي هذا القول عن ابن عباس، وقال عطاء: لا تفوت صلاة الليل، المغرب والعشاء حتى النهار، وقال طاوس، وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر.
ومن حجة القائل بهذا القول: حديث أبي قتادة عن النبي ﷺ، قال: "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى".
ثم رجح ابن المنذر قول من قال: إنه إلى طلوع الفجر. انتهى الأوسط جـ ٢ ص ٣٤٣ - ٣٤٦ بالاختصار.
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحق الذي يؤيده الدليل قول من قال: إن آخر وقت العشاء نصف الليل، فليس للعشاء وقت أداء بعد ذلك، وإنما هو قضاء، وأقوى دليل في ذلك وأصرحه، حديث عبد الله ابن عمرو ﵄ الذي أخرجه مسلم في "صحيحه": "فإذا صليتم العشاء، فإنه وقت إلى نصف الليل".
فهذا نص صريح في أن النصف هو الآخر، لا يزيد عليه، ولا يوجد نص صريح يدل على تأخره بعده.