Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 186

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٢٢ - باب الرخصة في أن يقال للعشاء العتمة

لأنها سهام تكتب عليها الأسماء، فمن وقع له منها سهم فاز بالحظ المقسوم. قاله القاري في "المرقاة" جـ ٢ ص ٣٢٢.

يعني أنهم لم يجدوا شيئًا من وجوه الأولوية: أما في الأذان، فبأن يستووا في معرفة الوقت، وحسن الصوت، ونحو ذلك من شرائط المؤذن، وتكملاته. وأما في الصف الأول، فبأن يَصِلُوا دفعة واحدة، ويستووا في الفضل، فيقرع بينهم، إذا لم يتراضوا فيما بينهم في الحالين.

واستدل به بعضهم لمن قال بالاقتصار على مؤذن واحد، وليس بظاهر، لصحة استهام أكثر من واحد في مقابلة أكثر من واحد، ولأن الاستهام على الأذان يتوجه من جهة التولية من الإمام، لما فيه من المزية.

وزعم بعضهم أن المراد بالاستهام هنا: الترامي بالسهام، وأنه أخْرِجَ مَخرَجَ المبالغة، واستأنس لحديث لفظه: "لتجالدوا عليه بالسيوف"، لكن الأَوْلى، كما قال الحافظ ﵀. حمله على معنى الاقتراع، وتدل عليه رواية مسلم "لكانت قرعة". أفاده في "الفتح" جـ ٢ ص ١١٥.

وقال النووي ﵀: معناه أنهم لو علموا فضيلة الأذان، وعظيم جزائه، ثم لم يجدوا طريقًا يحصلونه، لضيق الوقت، أو لكونه لا يؤذن للمسجد إلا واحد لاقترعوا في تحصيله.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 186 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4017)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.