Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 299

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٣١ - باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها

ورأى النهيَ عن ذلك منسوخًا. اهـ "طرح التثريب" جـ ٢ ص ١٨٥ - ١٨٧.

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة، مطلقًا، إلا ذوات الأسباب، وهذا مذهب الشافعي وطائفة من الصحابة والتابعين، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀. انظر "مجموع الفتاوى" جـ ٢٣ ص ١٩.

والمراد بذوات الأسباب: هي التي لها سبب متقدم عليها:

مثل الفائتةِ، فريضةً كانت أو نافلةً، وصلاةِ الجنازة، وسجود التلاوة، والشكرِ، وصلاةِ الكسوف، وصلاةِ الاستسقاء، وصلاةِ الطواف، وركعتي الوضوء، وتحية المسجد، ونحوِ ذلك.

وكذا يستثنى من النهي الصلاةُ بعد العصر، والشمسُ بيضاءُ نَقِيَّةٌ. أما استثناء ذوات الأسباب، فللأدلة الآتية:

منها: حديث أنس ﵁: أن النبي ﷺ قال: "من نَسِيَ صلاة، أو نام عنها، فكفارتها أن يُصَليها إذا ذكرها". متفق عليه. واللفظ لمسلم. ففيه دلالةُ أن من تذكر، أو استيقظ في هذه الأوقات، فعليه أن يصلي الصلاة.

وعن أم سلمة ﵂: أن النبي ﷺ: "صلى ركعتين بعد العصر، فلما انصرف، قال: يا بنت أبي أمَيَّةَ سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فشغلوني

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 299 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4130)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.