Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 308

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٣١ - باب الساعات التى نهى عن الصلاة فيها

وَعَامِلُ الْحال بهَا قَدْ أكِّدَا … فِي نَحْوِ لا تَعْثَ في الأَرْضِ مُفْسِدَا

(حتى ترتفع) أي إلى أن ترتفع كرمح في رأي العين، كما بينته رواية عمرو بن عَبَسَة الآتية (٥٧٢) "فَدَعِ الصلاةَ حتى ترتفع قِيدَ رمح، ويَذْهَبَ شعاعها".

ثم بين الثانية بقوله:

(وحين يقوم قائم الظهيرة) هي شدة الحر، وقيل: حَدُّ انتِصَافِ النهار، أي يقف، ويستقر الظل الذي يقف عادة حسب ما يبدو، فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة، حتى يظهر بِمَرْأى العين أنه واقف، وهو سائر حقيقة. قال في المجمع: إذا بلغت الشمس وسط السماء، أبطأت حركتها إلى أن تزول، فيحسب الناظر المتأمل أنها وقفت، وهي سائرة، ولا شك أن الظل تابع لها.

والحاصل: أن المراد: وعند الاستواء. وقيل: المراد بقائم الظهيرة الشخص القائم في الظهيرة، فإن الناس في السفر يَقِفُون في هذا الوقت، لشدة الحر، ليستريحوا.

وقال النووي ﵀: الظهيرة حال استواء الشمس، ومعناه حين لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق، ولا في المغرب. وقال ابن حجر الهيتمي ﵀: الظهيرة: هي نصف النهار، وقائمها، إمَّا الظلُّ، وقيامُهُ: وقوفه؛ من قامت به دابته: وقفت. والمراد بوقوفه بطء حركته الناشيءُ عن بطء حركة الشمس حينئذ باعتبار ما يظهر للناظر

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 308 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.