Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 345

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٣٥ - باب النهي عن الصلاة بعد العصر

أخبرنا عمرو بن علي، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، قال: حدثنا هشام بن عروة، قال: أخبرني أبي، قال: أخبرني ابن عمر، قال: رسول الله ﷺ: "إذا طلع حاجب الشمس، فأخروا الصلاة حتى تشرق، وإذا غاب حاجب الشمس فأخروا الصلاة حتى تغرب".

قال الجامع: أما حديث عائشة ﵂ بهذا اللفظ، فهو في الكبرى للمصنف رقم (١٥٤٧) لكن وقع فيه خطأ في قوله: أوهم ابن عمر، وإنما هو أوهم عمر، كما نبهت عليه سابقًا. وأما حديث ابن عمر الأول فهو في الكبرى أيضًا، ولكن في آخره: "وتغرب بين قرني شيطان" (¬١)، وأما حديثه الثاني فهو المذكور في "المجتبى". وبالله التوفيق، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر ﵁ هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٥٧١)، وفي "الكبرى" (١٥٥١)، بالسند المذكور هنا وقد ذكرت لفظه في "الكبرى" آنفًا.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 345 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4176)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.