Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 399

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٣٨ - الرخصة في الصلاة قبل المغرب

(فقلت لعقبة بن عامر) ﵁ (انظر إِلى هذا أيَّ صلاة يصلي) "أيَّ" بالنصب مفعول مطلق ليصلي مقدم عليه وجوبًا، لأن الاستفهام له الصدر، ولا يعمل فيه ما قبله، والجملة سادة مسد مفعول "انظر". وفي رواية البخاري: "قال: أتيت عقبة بن عامر الجُهَنِيّ، فقلت: ألا أعَجِّبُكَ من أبي تميم، يركع ركعتين قبل صلاة المغرب … " الحديث، وعند الإسماعيلي "فقلت لعقبة، وأنا أريد أن أغْمِصَهُ"، وهو بمعجمة، ثم مهملة، أي أعيبه.

(فالتفت فرآه) أي التفت عقبة إلى أبي تميم، فرآه يصلي الركعتين (فقال: هذه صلاة كنا نصليها على عهد رسول الله ﷺ) أي في زمنه، وقد بُيِّنَ في رواية البخاري سبب تركه لها بعده ﷺ، حيث قال أبو الخير: قلت: "فما يمنعك الآن؟ قال: الشُّغْل". وفيه رد على قول القاضي أبي بكر بن العربي: لم يفعلهما أحد بعد الصحابة، لأن أبا تميم تابعي وقد فعلهما. وذكر الأثرم عن أحمد أنه قال: ما فعلتهما إلا مرة واحدة حين سمعت الحديث.

قال في الفتح: وفيه أحاديث جياد عن النبي ﷺ، والصحابة، والتابعين، إلا أنه قال: "لمن شاء". فمن شاء صلى. اهـ جـ ٣ ص ٧٢. والله أعلم، ومنه التوفيق، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 399 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.