أحدها: هذا، ونقله القاضي عن مالك، والجمهور.
والثاني: لا تدخل الكراهة حتى يصلي سنة الصبح.
والثالث: لا تدخل الكراهة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابنا، وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة، فإنما فيه الإخبار بأنه كان ﷺ لا يصلي غير ركعتي السنة، ولم
ينه عن غيرهما. اهـ "شرح مسلم" جـ ٦ ص ٢ - ٣. وبالله تعالى التوفيق، وعليه التكلان.
مسائل تتعلق بهذا الحديث
المسألة الأولى: في درجته.
حديث حفصة ﵂ هذا متفق عليه.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:
أخرجه هنا (٥٨٣)، وفي "الكبرى" (١٥٥٩)، عن أحمد بن عبد الله ابن الحكم، عن غندر، عن شعبة، عن زيد بن محمد، عن نافع، عن ابن عمر، عن حفصة ﵃.
وفي (١٧٦٠) عن قتيبة، عن ليث، و (١٧٦١) عن محمد ابن منصور، و (١٧٧٩) عن الحسين بن عيسى، كلاهما عن سفيان بن عيينة، عن عمرو بن دينار، عن الزهري، به.