Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 431

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٤١ - إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة

قدمناه، والمقصود منه إطلاق إرادة الشخص، ففي أيّ وقت من أوقات الليل والنهار أراد أن يطوف أو يصلي فلا يمنع منه، وأما ما ذكره من منع ذلك عند الخطبة، أو صلاة الجمعة، أو الجماعة فلأدلة أخرى خصت ذلك من هذا العموم.

فاستدلال المصنف على إباحة الصلاة في الساعات كلها ما عدا ما استثناه الدليل واضح، فدخل في هذا العموم أوقات النهي، فيجوز أن يُصَلَّى في مكة في أوقات النهي، وليس هذا خاصًا بركعتي الطواف، بل مطلق الصلاة كذلك، لما في صحيح ابن حبان: "يا بني عبد المطلب إن كان إليكم من الأمر شيء، فلا أعرفن أحدًا منكم أن يمنع من يصلي عند البيت، أي ساعة شاء، من ليل، أو نهار". والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى ولى: في درجته:

حديث جبير بن مطعم ﵁ هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٥٨٥)، وفي "الكبرى" (١٥٦١) عن محمد بن منصور، عن سفيان، عن أبي الزبير، عن عبد الله بن باباه، عنه. وفي "الحج" (٢٩٢٤) عن عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن، عن سفيان به. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 431 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4262)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.