Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 444

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٤٢ - الوقت الذي يجمع فيه المسافر بين الظهر والعصر

ثم ذكر ﵀ بأسانيده إلى بعض هؤلاء ما نقل عنهم في الجمع (¬١).

وحكاه البيهقي عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، ﵄، ورواه عن زيد بن أسلم، وربيعة، ومحمد بن المنكدر، وأبي الزناد، وأمثالهم، قال: وهو من الأمور المشهورة المستعملة فيما بين الصحابة والتابعين (¬٢).

قال ابن المنذر: وكرهت طائفة الجمع بين الصلاتين إلا عشية عرفة، وليلة جمع، هذا قول الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وقال أصحاب الرأي: لا يجمع بين صلاتين في سفر، ولا حضر في وقت إحداهما ما خلا عرفة ومزدلفة.

وقال النووي: وقال الحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، والنخعي، وأبو حنيفة، وأصحابه: لا يجوز الجمع بسبب السفر بحال، وإنما يجوز في عرفات في وقت الظهر، وفي المزدلفة في وقت العشاء بسبب النسك للحاضر، والمسافر، ولا يجوز غير ذلك. وحكاه القاضي أبو الطيب وغيره عن المزني.

واحتج لهم بأحاديث المواقيت، وبقوله ﷺ: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصل الصلاة حتى يجيء وقت

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 444 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4275)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.