Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 587

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٥١ - فضل الصلاة لمواقيتها

(فأقيمت الصلاة) الظاهر أنها الصبح (فجعلوا ينتظرونه) أي شرعوا في انتظار عمرو، بكونه إمامًا لهم (فقال) معتذرًا من تأخره عنهم (إِني كنت أوتر) أي أصلي صلاة الوتر.

وفيه أن الإمام إذا تأخر ينبغي له أن يبين للناس سبب تأخره؛ لئلا ينسب إلى التساهل.

(قال) عمرو (وسئل عبد الله) بن مسعود ﵁ (هل بعد الأذان وتر؟) أي هل يُقْضَى الوتر بعد أذان الصبح؟ (قال: نعم، وبعد الإِقامة) يريد أن الصلاة لا تسقط بذهاب الوقت، بل تقضي، ثم إن قيل بخصوص القضاء بالمكتوبات يكون الحديث دليلًا على وجوب الوتر عند عبد الله، وإلا فلا. قاله السندي.

قال الجامع: فيما قاله نظر، إذ القضاء لا يختص بالفرائض فقط، بل النوافل تقضى، مثل قضاء النبي ﷺ لركعتي الظهر بعد العصر، وقضائه لركعتي الفجر بعد طلوع الشمس، وكقوله ﷺ: "من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل"، وسيأتي برقم (١٧٩٠)، وغير ذلك من الأدلة التي تدل على أن القضاء لا يخص الفرض.

والراجح أن الوتر ليس بواجب، كما تقدم تحقيقه في شرح حديث "خمس صلوات كتبهن الله على العباد … " (٤٦١) فتبصر. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 587 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4418)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.