Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 592

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٥٢ - فيمن نسي صلاة

وجواب آخر أن إذا للشرط، كأنه قال: فليصل إذا ذكر، يعني لو لم يذكره لا يلزم عليه القضاء، أو جزاؤه مقدر، يدل على المذكور، أي إذا ذكر فليصلها، والجزاء لا يلزم أن يترتب على الشرط في الحال، بل يلزم أن يترتب عليه في الجملة. اهـ. والله تعالى أعلم، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث أنس ﵁ هذا من رواية قتادة عنه متفق عليه.

المسألة الثمانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٣١٣) وفي "الكبرى" (١٥٨٦) عن قتيبة، عن أبي عوانة، عن قتادة، عنه. والله تعالى أعلم.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي، وابن ماجه؛ فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن أبي نعيم- وموسى بن إسماعيل- قال: وقال حبان- كلاهما عن همام بن يحيى، عن قتادة عنه.

وأخرجه مسلم فيه عن هُدْبَة بن خالد، عن همام بن يحيى، به.

وعن يحيى بن يحيى- وسعيد بن منصور- وقتيبة بن سعيد- كلهم عن أبي عوانة به.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 592 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4423)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.