٨ - اْجْتِزَاءُ الْمَرْءِ بِأَذَانِ غَيْرِهِ فِي الحَضَرِ
أي هذا باب ذكر الأحاديث الدالة على اكتفاء الشخص بأذان غيره في الحضر.
وليس المراد تخصيص هذا الحكم بالحضر فقط، بل لكونه بين حكم السفر في الباب الماضي، فأراد إفراد حكم الحضر بباب خاص به. والله أعلم.
٦٣٥ - أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: أَتَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ، وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ، فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ عِشْرِينَ لَيْلَةً، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ رَحِيمًا رَفِيقًا، فَظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَقْنَا إِلَى أَهْلِنَا، فَسَأَلَنَا عَمَّنْ تَرَكْنَاهُ مِنْ أَهْلِنَا؟ فَأَخْبَرْنَاهُ، فَقَالَ: "ارْجِعُوا إِلَى أَهْليِكُمْ، فَأَقِيمُوا عِنْدَهُمْ، وَعَلِّمُوهُمْ، وَمُرُوهُمْ، إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ".