Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 35

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ٨ - اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر

(فأقيموا عندهم، وعلموهم، ومروهم) من عطف الخاص على العام (إِذا حضرت الصلاة) هكذا نسخ النسائي بدون واو، وعند

غيره: "وإذا حضرت الصلاة"، بعاطف، وجواب إذا: الجملة بعده، أي إذا حان وقت الصلاة (فليؤذن لكم أحدكم) هذه الرواية تبين معنى الرواية السابقة "فأذنا، وأقيما"، أي ليؤذن واحد منكما، كما تقدم الكلام عليه محققًا.

وهذا محل استدلال المصنف في الترجمة، حيث إن النبي ﷺ أمر أحدهما بالتأذين، فيفيد اجتزاء الآخر بأذانه.

(ثم ليؤمكم أكبركم) أي سِنًا، وليس المراد أكبرهما قدرًا ومنزلة، لما مر قريبًا من قوله: "وكنا يومئذ متقاربين في العلم" -بالموحدة (¬١) - أي يوم قال لنا النبي ﷺ "ليؤمكما أكبركما".

ولأبي داود من رواية إسماعيل ابن علية، قال: قال خالد -يعني الحذَّاء- قلت لأبي قلابة: فأين القرآن؟ قال: إنهما متقاربان، يعني أين القرآن الذي أمر النبي ﷺ صاحبه أن يتقدم على غيره في الصلاة؟ وإنما سأل عن ذلك لأن ظاهر هذا الحديث يعارض حديث "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" فإنه صريح في تقديم الأقرأ، وهذا صريح في تقديم الأكبر سنًا، فأجابه بأنهما كانا متقاربين في القرآن، فبقي الفضل

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 35 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.