Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 51

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ٨ - اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر

وعن عبد الله بن محمد النفيلي، عن زهير بن معاوية، عن عاصم الأحول، عن عمرو بن سلمة به، وعن قتيبة، عن وكيع، عن مسعر ابن حبيب الجرمي، عن عمرو بن سلمة، عن أبيه. والله تعالى أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: ما ترجم له المصنف، وهو اجتزاء الشخص بأذان غيره، وأن الأذان ليس واجبًا على كل مصل، بل يكفي أذان الواحد

للجماعة.

ومنها: الرحلة لتعلم أحكام الدين.

ومنها: وجوب تعليم العالم الجاهل ما يحتاج إليه من أمر دينه.

ومنها: كون الأحق بالإمامة هو الأقرأ، وسيأتي تحقيق القول فيه في موضعه إن شاء الله تعالى.

ومنها: جواز إمامة الصبي، وهو قول الحسن، وأبي ثور، وإسحاق، والشافعي، وذهب إلى عدم صحة إمامته الشعبي، ومجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعطاء، وابن حزم، وقال أبو حنيفة، ومالك، وأحمد ﵏: لا تصح المكتوبة، وعنهما في النافلة روايتان، وقال الزهري: إذا اضطروا إليه أمهم. أفاده في المنهل جـ ٤ ص ٣٠١، ٣٠٢، وسيأتي تحقيق القول في ذلك، وترجيح الراجح بدليله في موضعه إن شاء الله تعالى.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 51 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4592)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.