Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 68

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ١٠ - هل يؤذنان جميعا أو فرادى

شرح الحديث

(عن عائشة) ﵂، أنها (قالت: قال رسول الله ﷺ: إِذا أذن بلال فكلوا واشربوا) فيه أن هذا الأمر أمر إباحة، وإعلام بامتداد وقت السحور إلى هذا الوقت (حتى يؤذن ابن أم مكتوم، قالت) عائشة ﵂ (ولم يكن بينهما) أي بين أذانيهما (إِلا أن ينزل هذا) بكسر الزاي، من باب ضرب، أي ينزل بلال من محل الأذان، وفيه أن الأذان يكون في موضع مرتفع، إذِ القَصْد منه الإعلامُ، فكونه في مكان مرتفع أبلغ (ويصْعَد هذا) أي ابن أم مكتوم، وصَعِدَ بكسر العين، يقال: صَعِدَ في السلم، والدرجة، يصعَد، من باب تعِبَ، صعودًا، وصعِد السطحَ، وإليه، وصَعَّدت في الجبل -بالتثقيل-: إذا علوته. أفاده في المصباح.

ومراد عائشة ﵂ بهذا تقليل المدة التي تكون بين أذانيهما.

ثم إن رواية المصنف ﵀ صريحة في أن جملة "ولم يكن بين أذانيهما … " إلخ من كلام عائشة ﵂، لا من كلام القاسم، وأما ما وقع في صحيح البخاري في الصيام من قوله: قال القاسم: "لم يكن بين أذانيهما، إلا أن يرقى ذا، وينزل ذا"، فمعناه، كما قال الحافظ: قال القاسم في روايته عن عائشة.

قال في الفتح: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن الوقت الذي يقع فيه

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 68 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.