قال: قال رسول الله ﷺ: لا تُثوِّبَنَّ في شيء من الصلوات إلا في صلاة الفجر". رواه الترمذي، وضعف إسناده، وهو مع ضعف إسناده مرسل، لأن ابن أبي ليلى لم يسمع بلالًا.
وعن مجاهد قال: كنت مع ابن عمر، فثوب رجل في الظهر، أو العصر، فقال: اخرج بنا، فإن هذه بدعة، رواه أبو داود، وليس
إسناده بقوي، والمعتمد حديث عائشة ﵂. انتهى المجموع جـ ٣ ص ٩٧ - ٩٨.
تنبيه:
قال النووي ﵀: يكره أن يقال في الأذان حي على خير العمل، لأنه لم يثبت عن رسول الله ﷺ، وروى البيهقي فيه شيئًا موقوفًا على ابن عمر، وعلي بن الحسين ﵃، قال البيهقي ﵀: لم تثبت هذه اللفظة عن النبي ﷺ، فنحن نكره الزيادة في الأذان، والله أعلم. انتهى "المجموع" أيضًا جـ ٣ ص ٩٨.
إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب.