Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 157

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ١٧ - الأذان في التخلف عن شهود الجماعة في الليلة المطيرة

قال الحافظ ﵀: ولم أر في شيء من الأحاديث الترخص بعذر الريح في النهار صريحًا، لكن القياس يقتضي إلحاقه، وقد نقله ابن الرفعة وَجْهًا. انتهى فتح جـ ٢ ص ١٣٤.

(يقول) فعل مضارع مرفوع، صلة لـ "أن" مقدرة، وحذف "أن" ورفعُ الفعل قياس على الراجح، ومنه قوله تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ﴾ [الروم: ٢٤]، وقوله: ﴿قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ﴾ [الزمر: ٦٤]، برفع "يُرِي"، و"أعْبُدُ"، وأن وصلتها مجرور بحرف جر مقدرٍ قياسًا، أي بالقول، وهو متعلق بيأمر.

وقال السندي: (يقول) أي بأن يقول، أو "يقول" تفسير ليأمر، وقيل: مقدر في الكلام بعده. انتهى.

قال الجامع: قوله "تفسير ليأمر" هذا غير صحيح كما لا يخفى، وقوله: وقيل: مقدر إلخ لم يظهر لي وجهه. والله أعلم.

وقوله: (ألا صلوا في الرحال) مقول القول، أي كان يأمر المؤذن أن يقول في الأذان: ألا صلوا في الرحال. والرحال -بالكسر-

جمع رَحْلٍ، وهو مسكن الرجل، وما فيه من أثاثه. وتقدم الكلام عليه.

قال النووي ﵀: في حديث ابن عباس المتقدم عند شرح قوله: فلما بلغ المؤذن "حي على الصلاة"، فأمره أن ينادي "الصلاة

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 157 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.