Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 160

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ١٨ - الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الأولى منهما

١٨ - الأذَانُ لِمَنْ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ فِي وَقْتِ الأولَى مِنْهُمَا

أي هذا باب ذكر الحديث الدال على مشروعية الأذان لمن يجمع بين الصلاتين في وقت الصلاة الأولى، وهو المسمى بجمع التقديم، وهو مُجمَع عليه في عرفة، واختلف في غيرها من الأسفار، والصحيح أنه مشروع، كما تقدم البحث عنه مُستَوفًى. في كتاب الصلاة.

وموضع الاستدلال من الحديث واضح، من حيث إنه ﷺ جَمعَ بَين الظهر والعصر جَمْع تقديم في وقت الظهر بأذان وإقامة.

٦٥٥ - أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: "سَارَ رَسُولُ اللهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ، فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ، فَرُحِّلَتْ لَهُ، حَتَّى إِذَا انْتَهَى إِلَى بَطْنِ الْوَادِي خَطَبَ النَّاسَ، ثُمَّ أَذَّنَ بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ، وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 160 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4701)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.