٢٣ - الاكْتِفَاءُ بِالإقَامَةِ لِكُلِّ صَلاةٍ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على الاكتفاء بالإقامة عن الأذان في الفوائت، وفي استدلال المصنف على هذا بحديث ابن مسعود ﵁ هذا نظر، إذ هو استدل به على مشروعية الأذان للأولى، في الباب الماضي، والظاهر أن الحديث فيه اختصار من بعض الرواة، فليتنبه. والله أعلم.
٦٦٣ - أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ زَائِدَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامٌ أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ الْمَكَّيَّ حَدَّثَهُمْ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَهُمْ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ: كُنَّا فِي غَزْوَةٍ، فَحَبَسَنَا الْمُشْرِكُونَ عَنْ صَلَاةِ الظُّهْرِ، وَالْعَصْرِ، وَالْمَغْرِبِ، وَالْعِشَاءِ، فَلَمَّا انْصَرَفَ الْمُشْرِكُونَ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مُنَادِيًا، فَأَقَامَ لِصَلَاةِ الظُّهْرِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَصَلَّيْنَا، وَأَقَامَ لِصَلَاةِ الْعِشَاءِ، فَصَلَّيْنَا، ثُمَّ طَافَ