Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 225

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ٢٨ - كيف الإقامة

(قوله: مسجد الجامع) هكذا نسخ "المجتبى" بالإضافة، والذي في الكبرى "المسجد الجامع" بالوصفية، والإضافة فيه تكون من باب إضافة الموصوف إلى صفته، وهو جائز عند الكوفيين، ومنعه البصريون؛ لكونه من باب إضافة الشيء إلى نفسه، وأوَّلُوا ما ورد من ذلك، كحِبَّة الحَمْقَاء، وصلاة الأولى، ومسجد الجامع، بأنه على حذف مضاف موصوف بتلك الصفة، والأصل: حبة البقلة الحمقاء، وصلاة الساعة الأولى، ومسجد المكان الجامع، ونحو ذلك. قال في الخلاصة:

وَلا يُضَافُ اسْمٌ لِمَا بِهِ اتَّحَدْ … مَعْنَىً وَأوِّلْ مُوهِمًا إِذاَ وَرَدْ

انظر تفاصيل المسألة في شرح هذا البيت لابن عقيل، مع حاشية الخضري جـ ٢ ص ٦.

(قوله: إِلا أنك إِذا قلت: قد قامت الصلاة، قالها مرتين)

قال السندي ﵀: الظاهر "قلتها" بالخطاب، والموجود في نسختنا "قالها" بالغيبة، وهو إما على الالتفات، أو حذف الجزاء، وإقامة علته مقامه، أي كررت، لأن مؤذن النبي ﷺ قالها مرتين. انتهى.

تنبيه:

وقع في نسخة "الكبرى" في هذا السند خطأ، فإنه قال: عن شعبة،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 225 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.