Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 271

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ٣٢ - اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرا

ويسجد على ما يريد، وأنت كالتابع الذي يصلي بصلاته.

وقال التوربشتي: ذكر بلفظ الاقتداء تأكيدًا للأمر المحثوث عليه، لأن من شأن المقتدي أن يتابع المقتدى به، ويجتنب خلافه، فعبر عن مراعات القوم بالاقتداء مشاكلة لما قبله. انتهى. أفاده في المرقاة جـ ٢ ص ٣٦٤.

(واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا) أي أجرة، لأن ذلك أقرب إلى الإخلاص. وظاهره يدل على منع أخذ الأجرة على الأذان، وللعلماء في ذلك اختلاف، وسنحققه مع ترجيح قول من يقول يحمل النهي على المشارطة، في المسائل إن شاء الله تعالى. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله تعالى عنه هذا صحيح.

المسألة الثانية: في بيان موضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٦٧٢)، وفي "الكبرى" (١٦٣٦) عن أحمد بن سليمان، عن عفان، عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن

أبي العلاء، عن مطرف، عنه.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه أبو داود وابن ماجه، فأخرجه أبو داود في "الصلاة" عن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 271 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4812)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.