Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 308

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ٣٦ - القول إذا قال المؤذن: "حي على الصلاة، حي على الفلاح"

ص ٨٤ - ٨٥.

وقال العلامة أبو بكر ابن المنذر ﵀ بعد ذكر الخلاف: وقد يجوز أن يقول قائل: هذا من الاختلاف المباح، إن شاء قال كما يقول المؤذن، وإن شاء قال كما في خبر معاوية بن أبي سفيان، أيَّ ذلك قال فهو مصيب. انتهى. الأوسط جـ ٣ ص ٣٥.

وقال الشوكاني ﵀: وحَكَى بعض المتأخرين عن بعض أهل الأصول أن الخاص والعام إذا أمكن الجمع بينهما وجب إعمالهما، قال: فَلِمَ لا يقال: يستحب للسامع أن يجمع بين الحيعلة والحوقلة، وهو وجه عند الحنابلة. انتهى. نيل جـ ٢ ص ١٢٢.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأرجح قول من قال: يتابع المؤذن إلا في الحيعلتين، فيُحَوْقِلُ فيهما، لأن حديث أبي سعيد "فقولوا مثل ما يقول المؤذن" وكذا حديث أم حبيبة ﵂ "أنه ﷺ كان يقول كما يقول المؤذن حتى يسكت" مُفسَّر بحديث معاوية المذكور في الباب، وبحديث عمر ﵁ عند مسلم وأبي داود، قال: قال رسول الله ﷺ: "إذا قال المؤذن: الله أكبر، الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر، الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، قال: أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 308 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.