Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 351

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ٣٩ - الصلاة بين الأذان والإقامة

له هو والشيخان فقط.

ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي، كهمس عن ابن بريدة. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن عبد الله بن مغفل) المزني ﵁، أنه (قال: قال رسول الله ﷺ: بين كل أذانين) أي الأذان والإقامة، ولا يصح حمله على ظاهره، لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، والخبر ناطق بالتخيير، لقوله: "لمن شاء". قاله في الفتح.

قال الجامع عفا الله عنه: إطلاق الأذان على الإقامة صحيح، لأن الأذان إعلام بدخول الوقت، وهي إعلام بحضور فعل الصلاة، ولذا قدمنا أن الراجح أن قوله ﷺ: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" يشمل المقيم، فمن سمعه يقول مثل ما يقول. وقيل: هذا من باب التغليب، كقولهم: القمرين للشمس والقمر، وهو الذي توارد عليه الشراح، كما قال في الفتح. لكن الأول هو الأولى.

(صلاة) مبتدأ، خبره الظرف قبله. أي وقت صلاة، أو المراد صلاة نافلة، أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين، أو أربع، أو أكثر، ويحتمل أن يكون المراد به الحث على المبادرة إلى المسجد عند سماع الأذان لانتظار الإقامة، لأن منتظر الصلاة في صلاة. قاله الزين ابن المنير. انتهى. "فتح" جـ ٢ ص ١٢٧.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 351 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4892)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.