Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 393

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ٤١ - إيذان المؤذنين الأئمة بالصلاة

و "ما" موصولة، والظرف صلتها، والجار والمجرور متعلق بيصلي: أي يصلي في الوقت الذي بين أن ينتهي (من صلاة العشاء إِلى) طلوع (الفجر) وعند أبي داود "إلى أن يتصدع الفجر" أي ينشق (إِحدى عشرة ركعة) بسكون الشين، ويجوز كسرها.

وهذا محمول على غالب أحواله، قال السندي في حاشية ابن ماجه: قوله: "إحدى عشرة ركعة"، وقد جاء "ثلاث عشرة ركعة"، فيحمل على أن هذا كان أحيانًا، أو لعله مبني على عَدِّ الركعتين الخفيفتين اللتين يبدأ بهما صلاة الليل من صلاة الليل أحيانًا، وتركه أخرى، وعلى كل تقدير فهذه الهيئة لصلاة الليل لابد من حملها على أنها كانت أحيانًا، وإلا فقد جاءت هيئات أخرى في قيام الليل. انتهى.

(يسلم بين كل ركعتين) ولأبي داود "يسلم من كل ثنتين"، وفيه أن الأفضل في صلاة الليل أن يسلم من كل ثنتين، وهو معنى قوله ﷺ: "صلاة الليل مثنى مثنى".

(ويوتر بواحدة) فيه أن أقل الوتر ركعة، وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة، وهو مذهب الأئمة الثلاثة، وهو الحق.

وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة، ولا تكون الركعة الواحدة صلاة أصلًا.

قال النووي: والأحاديث الصحيحة ترد عليه.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 393 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4934)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.