Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 617

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ١٢ - نبش القبور, واتخاذ أرضها مسجدا

ومنها: المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل.

ومنها: مشروعية بيع الأرض وشرائها ومنع اغتصابها.

ومنها: مشروعية التبرع لله تعالى بما يملكه من الأراضي.

ومنها: جواز قطع الأشجار، وإن كانت مثمرة للحاجة.

ومنها: جواز الصلاة في مقابر المشركين بعد نبشها، وإخراج ما فيها.

ومنها: أن المشرك لا حرمة لدمه، ولا لعظامه بعد موته.

ومنها: جواز قول الشعر، ولا سيما الرجز للتعاون على الأعمال الشاقة لما فيها من تحريك الهمة، وتشجيع النفوس على معالجة الأمور الصعبة.

قال في "الفتح": وذكر الزبير من طريق مجمع بن يزيد، قال قائل من المسلمين في ذلك [من الرجز]:

لَئِنْ قَعَدْنَا وَالنَّبِيُّ يَعْمَلُ … ذَاكَ إذًا لَلْعَمَلُ المضَلَّلُ

ومن طريق أخرى عن أم سلمة نحوه، وزاد: قال: وقال علي بن أبي طالب [من الرجز]:

لا يَسْتَوِي مَنْ يَعْمُرُ المَسَاجِدَا … يَدْأب فِيهَا قَائِمًا وَقَاعِدًا

وَمَنْ يُرَى عَنِ التُّرَابِ حَائدًا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 617 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5158)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.