Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 630

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ١٣ - النهي عن اتخاذ القبور مساجد

فتح جـ ١ ص ٦٢٥.

(رأتاهما) -بضمير التثنية للمؤنث- على الأصل، وهكذا عند البخاري في رواية الأصيلي، والكشميهني، ووقع في رواية غيرهما، وهي رواية المصنف في الكبرى "رأينها" بصيغة جمع المؤنث الماضي، ووجه الجمع فيها باعتبار من كان مع أم حبيبة، وأم سلمة ﵄.

(فيها تصاوير) جملة اسمية، في محل نصب على الحال من كنيسة، لكونها موصوفة بجملة "رأتاها"، أو في محل نصب صفة بعد صفة لها، والتصاويرُ: التماثيلُ.

(فقال رسول الله ﷺ: إِن أولئك) -بكسر الكاف، ويجوز فتحها. قاله في الفتح، والعمدة. وقال السندي: قيل بكسر الكاف، لأن الخطاب لمؤنث، وقد تفتح.

قلت: كأن الفتح لتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له، لا لتوجيهه إليهما، وأنت خبير بأن مقتضى توجيه الخطاب إليهما أن يقال:

أولئكما، لا أولئك -بالكسر- وعند الإفراد ينبغي الفتح بتوجيه الخطاب إلى كل ما يصلح له. فليتأمل. انتهى.

(إِذَا كان فيهم الرجل الصالح، فمات) عطف على قوله: "كان" (بَنوا) جواب "إذا" (على قبره مسجدًا) أي محل عبادة

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 630 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.