Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 633

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ١٣ - النهي عن اتخاذ القبور مساجد

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: منع بناء المساجد على القبور، ومنع الصلاة في المقابر، سواء كانت بجنب القبر، أو عليه، أو إليه، كما قال في الفتح جـ ١ ص ٦٢٦.

وقال العيني ﵀: ومقتضاه التحريم، كيف، وقد ثبت اللعن عليه، وأما الشافعي، وأصحابه فصرحوا بالكراهة. وقال البندنيجي: والمراد أن يسوى القبر مسجدًا، فيصلى فيه فوقه، وقال: إنه يكره أن يبنى عنده مسجد، فيصلى فيه إلى القبر، وأما المقبرة الداثرة إذا بني فيها مسجد ليصلى فيه، فلم أر فيه بأسًا؛ لأن المقابر وقف، وكذا المسجد، فمعناهما واحد. انتهى. عمدة جـ ٤ ص ١٧٤.

قال الجامع: ما نقله عن البندنيجي أخيرًا من قوله: فلم أر به بأسًا. . . إلخ , نظر، إذ النص يشمله، فكيف يجوز. فتبصر. والله أعلم.

ومنها: أن فيه تحريم تصوير الحيوان، ولا سيما الرجل الصالح، وحمل بعضهم الوعيد على من كان في ذلك الزمان، لقرب العهد بعبادة الأوثان، وأما الآن فلا، وقد أطنب ابن دقيق العيد ﵀ في رد ذلك. كما قال في الفتح.

قال الجامع: هو حقيق بالرد لمنابذته النص الصريح المطلق. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 633 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5174)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.