Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 8, halaman 641

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ١٥ - النهي عن منع النساء من إتيان المساجد

٣ - (الزهري) محمد بن مسلم المدني، ثقة ثبت حجة، من [٤] تقدم في ١/ ١.

٤ - (سالم) بن عمر العدوي المدني الفقيه، ثقة ثبت، من [٣]، تقدم في ٤٩٠.

٥ - (عبد الله) بن عمر بن الخطاب الصحابي المشهور ﵄، تقدم في ١٢/ ١٢. والله تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد

منها: أنه من خماسيات المصنف.

ومنها: أن رواته كلهم ثقات، اتفقوا عليهم، إلا إسحاق، فلم يخرج له ابن ماجه.

ومنها: أن فيه سالمًا أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال.

ومنها: رواية الابن عن أبيه، ورواية تابعي عن تابعي.

ومنها: أن ابن عمر أحد المكثرين السبعة، وأحد العبادلة الأربعة من الصحابة ﵃. والله تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عن سالم عن أبيه) عبد الله بن عمر ﵄، أنه (قال: قال رسول الله ﷺ: إِذا استأذنت امرأة أحدكم) أي طلبت الخروج (إِلى المساجد) لأداء الصلاة، ونحوها (فلا يمنعها) من

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 8، ص 641 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5182)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.