٢٢ - النَّهْيُ عَنِ الْبَيْعِ والشِّرَاءِ فِي المَسْجِدِ, وَعَنِ التَّحَلُّقِ قَبْلَ صَلاةِ الجُمُعَةِ
أي هذا باب ذكر الحديث الدال على النهي عن البيع والشراء، والنهي عن التحلق؛ أي الجلوس حِلقًا قبل أداء صلاة الجمعة.
٧١٤ - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ، وَعَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْمَسْجِدِ.
رجال هذا الأسناد: ستة
١ - (إِسحاق بن إِبراهيم) الحنظلي المروزي ثم النيسابوري، ثقة حجة، من [١٠]، تقدم في ٢/ ٢.
٢ - (يحيى بن سعيد) القطان البصري، ثقة حافظ حجة، من [٩]، تقدم في ٤/ ٤.
٣ - (ابن عجلان) محمد المدني، صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة ﵁، توفي سنة ١٤٨، من [٥]، تقدم في ٣٦/ ٤٠.