Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 26

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٢٢ - النهي عن البيع والشراء في المسجد, وعن التحلق قبل صلاة الجمعة

الشيخان من حديث أبي واقد الليثي ﵁، قال: "بينما رسول الله ﷺ في المسجد، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله ﷺ، وذهب واحد، فأما أحدهما، فرأى فرجة في الحلقة، فجلس فيها، وأما الآخر، فجلس خلفهم … " الحديث.

ثم إن الجمهور حملوا النهي في الحديث على الكراهة.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا ذكره الشوكاني ﵀ في نيله جـ ٢ ص ٢٧٣، ولم يتعقبه، ولم يذكروا مستنداً لصرف النهي عن التحريم، فالظاهر أنه للتحريم، لعدم وجود صارف، والله أعلم.

وقال الطحاوي ﵀: التعليق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عَمَّ المسجد، وغلبه، فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به. اهـ.

قال الجامع: هذا الذي قاله الطحاوي من التفريق المذكور لا دليل عليه، فالظاهر أن النهي على عمومه. والله أعلم.

(و) نهى (عن الضراء والبيع في المسجد) فيه تحريم الشراء والبيع في المسجد.

قال الإِمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: وقد كره قوم من أهل العلم البيع والشراء في المسجد، وقد روي عن بعض أهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. اهـ جـ ١ ص ٢٠٢.

وقال أبو محمد بن حزم ﵀: والبيع جائز في المساجد، قال

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 26 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5277)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.