Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 28

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٢٢ - النهي عن البيع والشراء في المسجد, وعن التحلق قبل صلاة الجمعة

اهـ. "نيل" جـ ٢ ص ٢٧١ - ٢٧٢.

قال الجامع عفا الله عنه: ما حققه الشوكاني رحمه الله تعالى هو الحق. وحاصله: أن البيع والشراء محرم في المسجد مطلقاً، قليلاً أو كثيراً، للمعتكف أو غيره، للنهي المذكور في هذا الحديث، وهو للتحريم لعدم صارف له إلى الكراهة.

وأما كون البيع ينعقد مع التحريم، فيدل له ما أخرجه الترمذي وحسنه، وصححه ابن خزيمة، عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: "إذا رأيتم من يبيع، أو يبتاع في المسجد، فقولوا: لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة، فقولوا: لا رد الله عليك".

قال ابن خزيمة ﵀: وفيه ما دل على أن البيع ينعقد، وإن كانا عاصيين بفعلهما، قال: لو لم يكن البيع ينعقد لم يكن لقوله ﷺ: "لا أربح الله تجارتك" معنى. اهـ انظر صحيح ابن خزيمة جـ ٢ ص ٢٧٤ - ٢٧٥. والله أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث عبد الله بن عمرو ﵄ هذا حسن.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٢٢/ ٧١٤)، وفي "الكبرى" (٢٢/ ٧٩٣)، عن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 28 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5279)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.