Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 102

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣١ - النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد

بصاقاً) تقدم معنى "البصاق" في الباب السابق (في جدار القبلة) وللبخاري في رواية المستملي: "في جدار المسجد"، وفي رواية له في أواخر الصلاة من طريق أيوب، عن نافع: "في قبلة المسجد"، وزاد فيه: "ثم نزل، فحكها بيده"، وفيه إشعار بأنه كان في حال الخطبة، وقد صرح به أبو داود في روايته، قال: "بينما رسول الله ﷺ يخطب يومًا إذ رأى نخامة في قبلة المسجد، فتغيظ على الناس، ثم حكها، قال: وأحسبه قال: فدعا بزعفران، فلطخه به" … الحديث.

(فحكه) أي قَشَره، يقال: حككت الشيء حكًّا، من باب قتل: قَشَرْتُهُ. قاله في المصباح. ولم يبين في هذه الرواية بأي شيء حكه، وسيأتي في حديث أبي سعيد ﵁ الآتي في الباب التالي (٧٢٥) "فحكها بحصاة"، وفي حديث أنس ﵁ عند البخاري "فحكه بيده"، وفي حديث جابر ﵁ عند أبي داود "حكها بعرجون"، فالظاهر حمل المطلق هنا على المقيد في هذه الروايات، وأما اختلافها في كون الحك باليد، أو الحصى، أو العرجون، فيحمل على تعدد الواقعة، والله أعلم.

(ثم أقبل على الناس، فقال: إِذا كان أحدكم يصلي، فلا يبصقن قبل وجهه) -بكسر القاف، وفتح الباء- أي جهة قدامه.

وفيه تعظيم المساجد عن أثْفَال البدن، وعن القاذورات بالطريق

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 102 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5353)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.