Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 106

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣١ - النهي عن أن يتنخم الرجل في قبلة المسجد

الأحوال، وإلا فالبصاق إلى جهة القبلة ممنوع مطلقًا، في الصلاة وغيرها، وفي المسجد وغيره، كما يأتي قريبًا، خلافًا لمن خصه بقبلة المسجد، أو حال الصلاة.

وقال الباجي ﵀: يحتمل أن يكون خص بذلك حال الصلاة لأنه حينئذ يكون مستقبل القبلة، وفي سائر الأحوال قد تكون عن يساره، وهي الجهة التي أمر بالبصاق إليها. اهـ ذكره في "المنهل" جـ ٤ ص ٩٩. والله تعالى أعلم، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلق بهذا الحديث

المسألة الأولى: في درجته:

حديث ابن عمر ﵄ هذا متفق عليه.

المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له:

أخرجه هنا (٣١/ ٧٢٤)، و"الكبرى" (٣١/ ٨٠٣) بالسند المذكور.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه:

أخرجه البخاري، ومسلم.

فأخرجه البخاري في "الصلاة" عن عبد الله بن يوسف، ومسلم فيه عن يحيى بن يحيى، كلاهما عن مالك به. والله أعلم.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: مشروعية إنكار المنكر لمن رآه، وإزالته باليد، وفي حديث

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 106 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5357)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.