Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 111

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣٢ - ذكر نهي النبي ﷺ عن أن يبصق الرجل بين يديه, أو عن يمينه, وهو في صلاته

٣٢ - ذِكْرُ نَهْي النَّبِيِّ ﷺ عَنْ أنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ, أوْ عَنْ يَمِينِهِ, وَهُوَ فِي صَلاتِهِ

أي هذا باب ذكر نهي النبي ﷺ عن بَصْق الرجل أمامه، ولا عن جهة يمينه، وهو في صلاته.

ومثل الرجل في ذلك المرأة، إذ لا يختلف حكمهما في هذا؛ لأن علة النهي تعمهما، حيث إن النبي ﷺ علل النهي بقوله: "فإن الله قبل وجهه"، وقوله: "فإن عن يمينه ملكاً" وإنما اقتصر على ذكر الرجل موافقة لحديث الباب. والله تعالى أعلم.

٧٢٥ - أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ، فَحَكَّهَا بِحَصَاةٍ، وَنَهَى أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيْهِ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، وَقَالَ "يَبْصُقُ عَنْ يَسَارِهِ، أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ الْيُسْرَى".

رجال هذا الإسناد: خمسة

١ - (قتيبة) بن سعيد المذكور في السند الماضي.

٢ - (سفيان) بن عيينة، الكوفي المكي، ثقة ثبت حجة، من

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 111 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5362)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.