Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 120

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣٢ - ذكر نهي النبي ﷺ عن أن يبصق الرجل بين يديه, أو عن يمينه, وهو في صلاته

وصاحب البيان ﵏، وجزم النووي ﵀ في شرح المهذب، والتحقيق بتحريمه، وكأنه تمسك بقوله في الحديث الصحيح "إنه خطيئة".

وقال أبو الوليد الباجي ﵀: فأما من بصق في المسجد، وستر بصاقه، فلا إثم عليه، وحكى القرطبي ﵀ أيضًا عن ابن مكي إنه إنما يكون خطيئة لمن تفل فيه ولم يدفنه. قال القرطبي: وقد دل على صحة هذا قوله في حديث أبي ذر ﵁ عند مسلم: "ووجدت في مساوي أعمالها النخامة تكون في المسجد، لا تدفن"، فلم يثبت لها حكم السيئة بمجرد إيقاعها في المسجد، بل بذلك، وببقائها غير مدفونة.

قال العراقي ﵀: ويدل عليه أيضًا إذنه ﷺ في ذلك في حديث الباب بقوله: "أو تحت رجليه، فيدفنه"، إن حملنا الحديث على إرادة كونه في المسجد، كما تقدم، وهو مصرح به في حديث أبي سعيد، وحديث أبي هريرة ﵄.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل عندي هو الأولى جمعًا بين الأحاديث.

والحاصل أن البصاق في المسجد محرم إذا لم يدفن. وقد تقدم تحقيق هذا فيما سبق. والله أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 120 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.