حديث أنس عنه عند النسائي، وأحمد، وابن سعد، واللفظ له:
"كانت عامة وصية رسول الله ﷺ حين حضره الموت الصلاةَ، وما ملكت أيمانكم" وله شاهد من حديث علي عند أبي داود، وابن ماجه، وآخر من رواية نعيم بن يزيد، عن علي "وأدوا الزكاة بعد الصلاة" أخرجه أحمد، ولحديث أنس شاهد آخر من حديث أم سلمة عند النسائي بسند جيد.
وأخرج سيف بن عمر في الفتوح من طريق ابن أبي مليكة، عن عائشة أن النبي ﷺ حَذَّرَ من الفتن في مرض موته، ولزوم الجماعة، والطاعة.
وأخرج الواقدي من مرسل العلاء بن عبد الرحمن "أنه ﷺ أوصى إلى فاطمة فقال: "قولي إذا مت إنا لله وإنا إليه راجعون" وأخرج الطبراني في الأوسط من حديث عبد الرحمن بن عوف، قالوا: يا رسول الله أوصنا -يعني في مرض موته- فقال: "أوصيكم بالسابقين الأولين من المهاجرين وأبنائهم من بعدهم" وقال: لا يروى عن عبد الرحمن إلا بهذا الإسناد، تفرد به عتيق بن يعقوب. انتهى وفيه من لا يعرف حاله.
وفي سنن ابن ماجه من حديث علي قال: قال رسول الله ﷺ "إذا أنا مت فغسلوني بسبع قرب من بئر غَرْس (¬١) " وكانت بقباء، وكان يشرب منها.
وفي مسند البزار، ومستدرك الحاكم بسند ضعيف أنه ﷺ أوصي أن يصلوا عليه أرسالا بغير إمام. اهـ فتح، جـ ٥/ ص ٤٧٦.
"المسألة السادسة": أشارت عائشة ﵂ في هذا الحديث إلى رد ما أشاعته الرافضة والشيعة من أن النبي ﷺ أوصى إلى علي