Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 9, halaman 178

  1. ٨ - كتاب المساجد
  2. ٣٧ - الأمر بالصلاة قبل الجلوس فيه

المسألة السابعة:

إذا دخل مجتازًا، فهل يؤمر بالركعتين؟.

خفف في ذلك مالك ﵀. قال ابن دقيق العيد ﵀: وعندي أن دلالة هذا الحديث لا تتناول هذه المسألة؛ فإنا إن نظرنا إلى صيغة النهي، فالنهي يتناول جلوسًا قبل الركعتين، فإذا لم يحصل الجلوس أصلًا لم يفعل المنهي. وإن نظرنا إلى صيغة الأمر، فالأمر توجه بركوع قبل الجلوس، فإذا انتفيا معًا لم يخالف الأمر. اهـ إحكام. جـ ٢ ص ٤٧٤.

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن دقيق العيد ﵀ هو الظاهر، فمن دخل المسجد مجتازًا ليس عليه أن يركع الركعتين، لظاهر النص. والله أعلم.

المسألة الثامنة:

لفظة "المسجد" تتناول كل مسجد، وقد أخرجوا عنه المسجد الحرام، وجعلوا تحيته الطواف.

قال الإِمام ابن دقيق العيد ﵀: فإن كان في ذلك خلاف، فلمخالفهم أن يستدل بهذا الحديث، وإن لم يكن فالسبب في ذلك النظر إلى المعنى، وهو أن المقصود افتتاح الدخول في محل العبادة بعبادة، وعبادة الطواف تُحَصِّل هذا المقصود، مع أن غير هذا المسجد لا يشاركه فيها، فاجتمع في ذلك تحصيل المقصود مع الاختصاص.

وأيضًا فقد يؤخذ ذلك من فعل النبي ﷺ في حجته حين دخل

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 9، ص 178 (SanadKitab #12888, hlm. urut 5429)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.